التزكية الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الحكيم :
( يا ابن آدم ما أنت إلا أنفاس مجموعة فإذا ذهب نفس ذهب بعظك).
أهلاً وسهلاً بكم


No
التزكية الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الحكيم :
( يا ابن آدم ما أنت إلا أنفاس مجموعة فإذا ذهب نفس ذهب بعظك).
أهلاً وسهلاً بكم


No
التزكية الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بالعلوم الشرعية وخاصة علم السلوك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الإمام النووي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوالهدى

أبوالهدى


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 28/09/2011

فتاوى الإمام النووي Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الإمام النووي   فتاوى الإمام النووي Empty03/11/11, 01:51 pm

فتاوى الإمام النووي

كتاب الطهارة سؤال: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه على مذهب الشافعي بجميع وجوه الخلاف والتفصيل فيه؟ جواب: إن الماء ضربان متغير بالنجاسة وغيره. الضرب الأول المتغير بها وهو قسمان: أحدهما: متغير بنجاسة ميتةلا نفس لها سائلة , فهذا نجس على أصح الوجهين. والآخر: متغير بنجاسة أخرى فهذا نجس بلا خلاف. الضرب الثاني غير المتغير وله حالان: أحدهما: أن يكون قلتين , فلا ينجس إلا أن تقع فيه نجاسة مائعة موافقة له في الصفات. والآخر أن يكون دون القلتين , فالنجاسة فيه نوعان: النوع الأول : ما لا يدركه الطرف , فلا تنجسه على الأصح من سبعة طرق مشهورة . النوع الثاني : ما يدركه الطرف وهو صنفان : أحدهما : غسالة نجاسة لم تتغير. الآخر : غير الغسالة وهو شيئان : أحدهما : راكد , فنجس على المذهب , وفي وجه لا ينجس بلا تغيركمذهب مالك . الآخر : جار , وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجساً حتى يجتمع في موضع قلتان . سؤال: إذا سقى الزرع والثمر والبقل ماء نجساً أو زبلت أرضه ها يحل أكله . جواب: يحل أكله والله أعلم . سؤال: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟ جواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنة , وخضابها بالسواد حرام على الصحيح . وقيل مكروه , وهذا في حق الرجل والمرأة إلا الرجل المجاهد , قال المارودي : لا يحرم في حقه , وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيضاء قال : (غيروا هذا واجتنبوا السواد ). سؤال: هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو المعتاد أم يكونا بغير ذلك ؟ وكيف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . جواب: الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق , وهذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة وغيرها , وأما فعلها بست غرفات فلم يصح فيه شيء . سؤال: هل يكره غمس يده المشكوك في نجاستها في المائع كالبطيخ والدبس والعسل والزيت واللبن والدهن وغيرها قبل غسلها ؟ جواب: نعم يكره كل ذلك , سواء قام من النوم أم لا , وكذلك يكره أن يأكل بها فاكهة فيها رطوبة . سؤال: من مس ذكره بباطن كفيه ناسياً هل تبطل صلاته وطهارته ؟ جواب: نعم تبطل صلاته وطهارته . والله أعلم . سؤال: هل يجوز تمكين الصبي المميز من القرآن في اللوح وحمله , وحمل المصحف وهو محدث أو جنب ؟ وكيف تتصور الجنابة في حقه ؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو محدث أو جنب وكذلك المرأة ؟ جواب: يجوز تمكين الصبي المميز من ذلك , وتتصور جنابته بالوطء , سواء أولج أو أولج في غيره , وأما البالغ من الرجال أو النساء فلا يجوز له كتابة القرآن إلا أن يكتبه بحيث لا يمس المكتوب فيه ولا يحمله بأن يضعه بين يديه ويرفع يده في حال الكتابة . سؤال: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير حائل ؟ جواب: نعم يكره . سؤال: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء إذا لم يكن فيها زرع يتضرر به ؟ وهل له التيمم بترابها ؟ جواب: تجوز الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال أو اطراد عرف أن مالكها لا يكره ذلك , فإن علم كراهته لذلك أو شك فيها لم يجز . سؤال: إذا تيمم برمل خالص له غبار يعلق بالوجه واليدين هل يصح تيممه ؟ ولو سحق الرمل وتيمم به هل يصح أم لا ؟ جواب: نعم يصح تيممه في الصورتين وكلام صاحب التنبيه مؤول , والله أعلم . سؤال: خابية (وعاء الماء الذي يحفظ به) زيت فيها جبن وقعت فيه فأرة , هل يمكن طهارة الزيت والجبن ؟ جواب: لا يطهر الزيت بالغسل بالماء , لكن يجوز الاستصباح به , وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يطهر عنه الزيت فيطهر الجبن . سؤال: إذا صبغ ثوب بصبغ نجس أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون . جواب: نعم يطهر . كتاب الصلاة سؤال: هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء والمعراج ببيت المقدس أم لا ؟ وهل كانت الصلاة وجبت ؟ وهل هي الصلاة المعهودة أم الدعاء ؟ وهل كان الإسراء في المنام أم في اليقظة ؟ وهل كان مرة أو مرتين ؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه أم لا ؟ جواب: نعم ثبت أن النبي صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس , ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء, ويحتمل أنها قبل نزوله , واختلف العلماء في هذه الصلاة , فقيل : إنها الصلاة اللغوية وهي الدعاء والذكر , وقيل هي الصلاة المعروفة , وهذا أصح لأن اللفظ يحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية , فوجب الحمل على الصلاة الشرعية . سؤال: إنسان به مرض وصف له من يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد بالترياق ويبقى عليه أياماً وقال: لا تحصل المداواة إلا بذلك وهذا الترياق يعمل فيه خمر ولحم الحيات هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب حاله ؟ جواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة . سؤال: إذا ترك التلفظ بتكبيرة الإحرام هل تنعقد صلاته ؟ جواب: لا تنعقد صلاته والله أعلم . سؤال: إذا قرأ الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) فقال المأموم مثله هل هو مخطئ أم مصيب ؟ وهل قال أحد تبطل صلاته ؟ جواب: هو مخطئ مبتدع , قال بعض أصحابنا : وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاء أو القراءة . سؤال: إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية ثم سكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة , هل يستحب له السكوت حقيقة أم تستحب له القراءة سراً أو التسبيح ؟ وهل لذلك أصل في الشرع أو ذكره أحد من العلماء ؟ جواب: يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سراً , والقراءة عندي أفضل , لأن هذا موضوعها , ودليل هذا الاستحباب أن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام , وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف. سؤال: هل تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة؟ وهل تبطل بها؟ جواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها, فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته أن كان عالماً عامداً . سؤال: إذا لحن في القرآن عمداً بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟ جواب: هو حرام . سؤال: جماعة يقرؤون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهراً , وينتفع بسماع قراءتهم ناس ويشوشون على بعض الناس , هل قراءتهم أفضل أم تركها . جواب: إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل , وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة . سؤال: قراءة القرآن في يغير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار ؟ وما الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟ جواب: الجهر في التلاوة في غير الصلاة افضل من الإسرار , إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كرياء أو إعجاب أو تشويش على مصلي أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح . وأما قراءة التهجد فالأفضل فيها التوسيط بين الجهر والإسرار , وهذا الأصح , وقيل الجهر أفضل بالشروط المذكورة. سؤال: هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد , وإدخال حروف زائدة في كلمات ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم , هل هو مذموم أم لا ؟ جواب: هذا منكر ظاهر ومذموم فاحش , وهو حرام بإجماع العلماء . سؤال: هل الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وعلى آله أم لا ؟ وهل الأفضل قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب ؟ وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بذكره في الصلاة ؟ جواب: الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول دون آله والأفضل ترك السورة في الركعات الأخيرة من الصلوات . وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها إذ لا أصل لها كذلك هنا , والله أعلم . سؤال: هل تستحب الإشارة بالإصبع المسبحة من اليد اليمنى في التشهد , ومتى يشير بها ؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها ؟ وهل يشير معها بمسبحته اليسرى ؟ ولو قطعت مسبحته اليمنى يشير بمسبحته اليسرى أو لا ؟ جواب: تستحب الإشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله : لا إله إلا الله مرة واحدة , ولا يحركها فلو كرر تحريكها كره , ولم تبطل صلاته على الصحيح . وقيل تبطل , ولا يشير بمسبحته اليسرى سواء كانت مسبحته اليمنى سليمة أو مقطوعة , فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته . سؤال: إذا عطس في الصلاة هل يستحب أن يقول : الحمد لله ؟ وإذا قاله هل يستحب أن يقول له : يرحمك الله ؟ جواب: نعم يستحب له ذلك , ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له : يرحمك الله . سؤال: إذا صلى سنة الظهر أربعاً قبلها أو بعدها أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أو تسليمتين ؟ جواب: يجوز له تسليمة بتشهد واحد وتشهدين والأفضل تسليمتان . سؤال: إذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت ؟ جواب: نعم يستحب له ذلك , والله أعلم . سؤال: إذا فكر في صلاته من المعاصي والمظالم , ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها , هل تبطل صلاته أم لا؟ جواب: تصح صلاته وتكره والله أعلم . سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين ؟ وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافياً ؟ و هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم فسألهم عن ذلك وأنكره عليهم ولماذا أنكره ؟ جواب: الحديثان صحيحان , والصلاة حافياً أفضل لأنه الأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم , وإنما صلى في النعلين في بعض الأوقات بياناً للجواز , وخلعهما حين أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما أذى , وإنما أنكر عليهم خلع نعالهم لأنه يكره للمصلي إحداث الفعل في الصلاة من غير حاجة . سؤال: هل تكره ركعتا سنة الوضوء في أوقات الكراهة ؟ جواب: لا تكره , والله أعلم . سؤال: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة أم لا ؟ جواب: المصافحة سنة عند التلاقي , وأما تخصيص الناس لها بعد الصلاتين فمعدود في البدع المباحة والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة فهو بدعة مباحة , وإن كانا لم يجتمعا فهو مستحب لأنه ابتداء اللقاء . سؤال: صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة الجمعة من رجب هل هي سنة وفضيلة أم بدعة ؟ جواب: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار , مشتملة على منكرات , فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها , وعلى ولي الأمر منع الناس من فعلها . سؤال: إذ اشك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ جواب: صلاته صحيحة نص على الشافعي , وسواء جاء من قدام الإمام أو من ورائه . سؤال: رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود وعن إزالة النجاسة هل تلزمه الصلاة ؟ جواب: يلزمه أن يصلي مضطجعاً ويومئ بالركوع والسجود , ويحترز من النجاسة حسب الإمكان , وإذا عجز عن شيئ منها فإن تعافى لزمه إعادة تلك الصلوات المفعولات مع النجاسة . والله أعلم . سؤال: إذا سافر إلى موضع يبلغ مسافة القصر ونيته أن لا يجاوزه , فهل إذا وصله ينقطع ترخصه بمجرد وصوله أم له حكم سائر البلدا ن التي يمر بها في طريقه ؟ وهل في مذهب الشافعي فيه خلاف ؟ وهل صرح أحد بالمسألة أم لا ؟ جواب: لا ينقطع ترخصه بذلك , وحكم ذلك البلد الذي هو مقصده حكم سائر البلدان التي يمر بها في طريقه . هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي , وقد جزم به تصريحاً القاضي أبو علي البندنيجي وآخرون وهو مقتضى إطلاق الجمهور . سؤال: إذا طول ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين , هل هو حلال ؟ وكذا إذا طول عذبة عمامته وما قدر المستحب منها ؟ وهل ترك العذبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا ؟ جواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والإزار وغيرها من ملابس الرجل إن كان للخيلاء فهو حرام وإلا فمكروه . والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه , فإن طولها طولاً فاحشاً فهو كما نزل القميص عن الكعبين , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الإسبال المنهي عنه يكون في القميص) وليس ترك العذبة بدعة بل له فعله وتركه . سؤال: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا ؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا ؟ جواب: ينهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره وتنقص به صلاته وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء في بعض الأوقات وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين والله أعلم . سؤال: كيف يصلي من في طريقه الجمعة إذا سافر قبل الزوال ؟ جواب: صورته أن يعرف في طريقه قرية أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم . والله أعلم . سؤال: هل يستحب للنساء صلاة العيد جماعة في بيوتهن وتؤمهن إحداهن أو محرم أو صبي مميز ؟ جواب: نعم يستحب ذلك ويستحب حثهن عليه . سؤال: إذا أمر ولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام للاستسقاء عند الحاجة إليه كما هو مقرر في كتب الفقه , هل يكون الصوم واجباً على من بلغه الأمر إذا استطاع الصوم ؟ جواب: نعم يكون واجباً ومن أخل به والحالة هذه أثم لقوله تعالى : (يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىٍ الأمر منكم) والأمر للوجوب , وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر , والله أعلم . كتاب المساجد مسألة : ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من بنى لله مسجداً بنى الله له تعالى بيتاً في الجنة) وفي رواية (بيتاً مثله) . سؤال: أكل الخبز والبطيخ والفاكهة وغير ذلك في المسجد هل هو جائز وهل يمنع منه ؟ جواب: هو جائز ولا يمنع منه , لكن يجب أن يبسط شيئاً ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات الفاكهة وغيرها في المسجد . سؤال: مقبرة مسبلة للمسلمين بنى إنساناً فيها مسجداً وجعل فيه محراباً , هل يجوز ذلك ؟ وهل يجب هدمه ؟ جواب: لا يجوز له ذلك ويجب هدمه . سؤال: مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري الماء فيها إلى أماكن كثيرة . وفيه مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل وغيره , ولم يعلم هل القناة عمرت قبل المسجد أم بعده , لكن الظاهر أن القناة عمرت قبل المسجد, هل لمتولي المسجد منعهم من ذلك أم لا ؟ جواب: ليس له تغييره والحالة هذه , والله أعلم . ولا المنع من إدخال الزبل على الوجه المذكور , ولا تكليف أصحاب الماء البينة المذكورة بل يكفي استمرار الانتفاع حيث يثبت أنه عدوان والله أعلم . كتاب السلام وغيره سؤال: هل يستحب لمن قام من مجلس أن يسلم على الجالسين فيه أم لا ؟ وهل فيه حديث أم لا؟ جواب: هو سنة , وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فليسلم , فليست الأولى بأحق من الثانية ) رواه الترمذي سؤال: إذا غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا ؟ جواب: نعم يسلم . سؤال: إذا عطس المسلم ولم يقل : الحمد لله هل يستحق التشميت ؟ وهل تشميته أفضل أم تركه ؟ وهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ جواب: لا يستحق ذلك , ويكره تشميته والحالة هذه , وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنهما قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر , فقال : (هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله ) وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه فإن لن يحمد الله فلا تشمتوه) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله , وليقل له أخوه أوصاحبه : يرحمك الله , فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ) سؤال: قيام الناس بعضهم لبعض هل هو جائز أم مكروه أم حرام ؟ وهل ثبت في جوازه أو منعه شيء ؟ جواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الإكرام , وقد جاءت به أحديث صحيحة , فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم جواز القيام واستحبابه على الوجه الذي ذكرناه والله أعلم . سؤال: الانحناء الذي يفعله بعض الناس لبعض كما هو معتاد ما حكمه ؟ وهل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ؟ جواب: هو مكروه كراهة شديدة , وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : (قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أوصديقه أينحني له ؟ قال : لا , قال أفيلتزمه ويقبله ؟ قال: لا , قال : أفيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نعم) . رواه الترمذي . سؤال: الانحناء بالرأس للإنسان والسلام بالإشارة باليد وغيرها , هل هو حلال أم لا ؟ جواب: الانحناء بالرأس مكروه , والسلام بالإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق , مستحب في حق الأخرس , فإن كان الذي يسلم عليه بعيداً جمع بين اللفظ والإشارة . سؤال: هل يجوز ابتداء الذمي بالسلام والقيام له وتشميته إذا عطس ؟ والدعاء له والصلاة عليه إذا مات وزيارة قبره وغسله ؟ جواب: لا يجوز ابتداؤه بالسلام ويكره القيام له . وأما الدعاء له بالهداية فمستحب . وأما التشميت فيستحب تشميته بأن يقال له : يهديكم الله , ويجوز غسله إذا مات وزيارة قبره . ولا يجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له بالمغفرة . سؤال: تقبيل يد غيره ما حكمه ؟ جواب: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء , ويكره تقبيل يد غيرهم , ولا يقبل يد أمرد حسن بحال . سؤال: السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدي المشايخ ونحوه ما حكمه ؟ جواب: هو حرام , والله أعلم . سؤال: ما الذي يقوله الناس عن الحديث إذا عطس إنسان أنه تصديق للحديث , هل له أصل أم لا؟ جواب: نعم له أصل أصيل , روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد حسن , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق ) كل رجال إسناده ثقاة متقنون إلا بقية ابن الوليد فمختلف فيه , وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين , وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي . ========================================================= كتاب الجنائز مسألة : تلقين المحتضر قبل الغرغرة لا إله إلا الله سنة , للحديث في صحيح مسلم وغيره (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) واستحب جماعة من أصحابنا معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الجمهور , قال أصحابنا وغيرهم : ولا يلح عليه في قولها , ولا يقال له قل : لا إله إلا الله , مخافة أن يتضجر فيردها , بل يعرض له بقولها وإذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها بغيرها , ويستحب أن يكون الملقن ممن يعتقد فيه الخير . سؤال: إذا صلى المأموم قدام الإمام صلاة الجنازة , أو صلى غيره قدام الجنازة هل تصح صلاته ؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي ؟ وهل تصح صلاة الجنازة لمن هو لابس مداساً أسفله نجس ؟ جواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي , أما من صلى قدام الجنازة أو قدام الإمام وإن لم يتقدم على الجنازة فصلاته باطلة . سؤال: إذا ماتت المرأة حاملاً هل تكون شهيدة أم لا ؟ جواب: إذا ماتت بعد اجتماع خلق الحمل فهي شهيدة في ثواب الآخرة , لكن تغسل ويصلى علها كمن مات غريقاً أو تحت هدم أو مبطوناً أو في الطاعون أو قتل دون دينه أو دون ماله ونحوهم , فكلهم شهداء في ثواب الآخرة , ويغسلون ويصلى عليهم . مسألة : إذا صلى على جنازة حصل له قيراط من الأجر كما ثبت في الصحيحين , فإذا صلى عليها ثم تبعها ودام معها حتى تدفن حصل له قيراطان كما ثبت في الصحيحين . سؤال: إذا ماتت ذمية وهي حامل بمسلم فأين تدفن ؟ وهل فيه خلاف ؟ جواب: الأصح تدفن بين مقابر المسلمين والكفار وقيل : في طرق مقابر المسلمين : وقيل تدفن إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها في مقابرهم , وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة , لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه . سؤال: إذا دفن مع الميت شيء سوى الكفن كمتاع وحلي ونحوه , هل ينبش لأخذه ؟ وهل يقطع سارقه ؟ جواب: نعم ينبش ولا يقطع سارقه إلا أن يكون القبر في بيت محرز. سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الميت يعذب ببكاء الحي عليه أو ببكاء أهله عليه) وما معناه جواب: نعم هو صحيح في معناه , إن المراد به من أوصى أن يناح عليه , وقيل : المراد من أوصى بالنوح أو لم يوص بتركه. سؤال: هل يصل إلى الميت ثواب ما يتصدق به عنه أو الدعاء أو قراءة القرآن ؟ جواب: يصله ثواب الدعاء وثواب الصدقة بالإجماع . واختلفوا في ثواب القراءة , فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي : يصل وقال الشافعي والأكثرون : لا يصل . سؤال: إنسان أسلم وكان أبواه كافرين من الترك , وسبي وهو صغير , ومات الأبوان وما يعلم : هل أسلما أم لا ؟ إلا أنه يغلب على ظنه إسلام الأم دون إسلام الأب , هل له الاستغفار لهما والدعاء لهما بالرحمة . جواب: لا يجوز أن يدعوا لهما بأعيانهما , لأن الأصل بقاؤهما على الكفر , والدعاء بالمغفرة للكافر حرام , قال تعالى : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولىِ قربى) . لكن يستحب أن يدعوا بالمغفرة والرحمة لكل مسلم من واليه كلهم , فيدخل فيه كل من أسلم من أبيه وأمه وأجداده وجداته إلى آدم وحواء عليهما السلام , والله أعلم . سؤال: هل يموت أحد في جهنم ؟ وهل صح في ذلك حديث أم لا ؟ فإن صح فما معنى هذا الموت ؟ ولمن هو ؟ جواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحييون , ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم , أو قال : بخطاياهم , فأماتهم الله إماتة , حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة , فجيء بهم ضبائر فليأتوا على أنهار الجنة , ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم , فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل). ========================================================= كتاب الزكاة سؤال: السائحة الموقوفة ونتاجها وثمار الأشجار الموقوفة ,هل فيها زكاة ؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟ جواب: أما الثمار فإن كانت أشجارها وقفاً على معين لزمته زكاتها بلا خلاف , لأنه يملك هذا الثمار مالكاً تاماً , يتصرف فيه كيف يشاء , فإن كانت على جهة عامة فلا تجب الزكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه , وأما الماشية فإن كانت وقفاً على جهة عامة فلا زكاة فيها بلا خلاف . وأما نتاج الموقوف فإن وقفا ًعلى جهة عامة فلا زكاة فيه , وإن كان على معين فينبغي أن الملك في النتاج لمن هو له , وفيه وجهان مشهوران الأصح أنه للموقوف عليه , فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف , لأنه يملكه مالكاً تاماً كالثمار. والثاني أنه وقف كالأم , فعلى هذا حكمه حكم الأم , فإن قلنا الملك فيه لله تعالى فلا زكاة وإن قلنا للموقوف عليه فوجهان الأصح لا زكاة , والله أعلم . سؤال: قد قال العلماء : أن نصاب المعشرات خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي , فكم قدرها بالرطل الدمشقي ؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا ؟ جواب: الأصح أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربع أسباع درهم , وهي تسعون مثقالاً وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع , وقيل : مائة وثلاثون , فعلى الأصح الأول , والصاع بالمشقي رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية , والمد ربع صاع والله أعلم . سؤال: ما صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ؟ جواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفاية وليسوا مرتكبين كبيرة من المعاصي , هذا ما ظهر لنا والله أعلم . سؤال: هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ لا يصلي ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلاً ؟ جواب: إن كان بالغاً تاركاً للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه , ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه , وإن كان بلغ مصلياً رشيداً ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصح قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته . ========================================================= كتاب الصيام سؤال: كم صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ؟ جواب: تسع سنين , نزلت فريضته في شعبان سنة اثنين من الهجرة . سؤال: إذا ذاق الصائم طعاماً لم يبلعه أو مضغ الخبز ونحوه ولم يبلعه , أو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه , أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره , أو كان يغربل حنطة أو دقيقاً أوغيرهما وفتح فمه فدخله شيء من الغبار أو سبقه ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يفطر ؟ جواب: لا يفطر في جميع ذلك والله أعلم . سؤال: إذا أكل في حضر في نهار رمضان عامداً ثم جامع بعد الأكل عامداً في النهار , هل تلزمه الكفارة ؟ وهل إذا كرر الجماع في رمضان تتكرر الكفارة أم لا ؟ جواب: لا يلزمه كفارة في ذلك بل يأثم , ويلزمه إمساك بقية النهار والقضاء والتوبة . وإن جامع الصائم مراراً في النهار جماعاً موجباً للكفارة لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول , ولا يلزمه بالثاني كفارة والله أعلم . كتاب الحج سؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) , ومتى يكون المراد بترك الرفث والفسوق ؟ وما تأثيرهما ؟ جواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبو هريرة رضي الله عنه , والظاهر أنه من حين يحرم بالحج إلى أن يفرغ منه لا من حيث يخرج من بلده , والرفث الجماع على الصحيح المشهور , والفسق المعصية . سؤال: له أرض مملوكة يحصل منها كل سنة كفايته وكفاية عياله ولا يفضل شيء , وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها ويفضل ما يكفي عياله في الذهاب إلى الحج والرجوع , أو كان له رأس مال يتجر فيه وهو بهذه الصفة , هل يلزمه الحج ؟ وهل فيه خلاف ؟ جواب: الأصح في مذهب الشافعي وجوب الحج عليه والحالة هذه والله أعلم . سؤال: هل له الحج بغير إذن واليه ويصح حجه والخروج في طلب العلم ؟ وهل يأثمان بمنعه ؟ جواب: لهما منعه من حج التطوع ولا يأثمان بذلك , وليس لهما منعه من الحج المفروض ويأثمان بمنعه , ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً وإن كان عاصياً في التطوع . وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما . سؤال: إذا كان الإنسان عاقاً لوالديه وماتا ساخطين عليه, فما طريقه على إزالة ذلك وإسقاط مطالبتهما في الآخرة؟ جواب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إلا إبطالهما , ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك أن يكثر من الاستغفار لهما والدعاء , وأن يتصدق عنهما إن أمكن , أن يكرم من كانا يحبان إكرامه من صديق لهما ونحوه أن يصل رحمهما , وأن يقضي دينهما أو ما تيسر له من ذلك . سؤال: رجل حج عن غيره بأجرة هل هو مخطئ ؟ وهل يكون له ثواب ما يفعله زائداً على الحج من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والطواف الزائد والأدعية والزيارات وغير ذلك من العبادات أم لا ؟ جواب: ليس هو مخطئ بل له الثواب على هذه الأمور المذكورة , وهي من طرق الخير وإن كان الحاج متبرعاً أفضل منه والله أعلم . سؤال: هل يستحب للمسافر حمل هدية إلى أهله ؟ وهل جاء فيه حديث أو ذكره أحد من العلماء ؟ جواب: نعم يستحب ذلك , وممن ذكره من العلماء القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج , واحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا قدم أحدكم من سفره فليهد إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة) رواه الدار قطني . سؤال: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شامية أم يمانية ؟ جواب: ليست شامية ولا يمانية بل هي حجازية , وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . كتاب الصيد والذبائح سؤال: ما حقيقة الحياة المستمرة التي إذا ذبح الحيوان وهي فيه حل وإلا فلا ؟ وإذا شك في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا ؟ جواب: تعرف الحياة المستقرة بقرائن يدركها الناظر, ومن علاماتها الحركةالشديدة بعد قطع الحلقوم والمري وجريان الدم , فإذا حصلت قرينة مع واحدة منهما حل الحيوان, والمختارالحل بالحركةالشديدة وحدها فإذا شك في المذبوح هل كانت فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا ؟ لم يحل على أصح الوجهين للشك في المبيح . سؤال: الشاة إذا خرج السبع حشوتها وأبانها عنها وفيها بعض حياة فذكيت هل تحل ؟ جواب: لا تحل . سؤال: رمي الصيد بالبندق هل هو حرام أم حلال ؟ جواب: هو حلال لأنه طريق إلى اصطياده , والاصطياد مباح . كتاب الأطعمة سؤال: هل يجوز أكل اللحم نيئاً ؟ جواب: نعم والله أعلم . سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتصغير اللقمة في الأكل وتدقيق المضغ ويستحب ذلك ؟ جواب: نعم يصح في ذلك شيء , وهو مستحب , إ ذا كان فيه رفق بجلسائه وقصد ذلك تعليمهم الأدب , أو كان في الطعام قلة أو كان ضعيفاً , أو كان شبعان وعرف أنه إذا رفع يده يرفع غيره ممن له حاجة في الأكل أو نحو ذلك من المقاصد الصالحة . سؤال: هل يكره الأكل والشرب قائماً ؟ وما الجواب عن الأحاديث في ذلك ؟ جواب: يكره الشرب قائما ًمن غير حاجة ولا يحرم , وأما الأكل قائماً فإن كان لحاجة جائز , وإن كان لغير الحاجة فهو خلاف الأفضل , ولا يقال : إنه مكروه , وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يفعلونه , وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن أنس أنه كرهه , وأما الشرب قائماً ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله , فأحاديث النهي تدل لكراهة التنزيه , وأحاديث فعله تدل لعدم التحريم . سؤال: هل يكره الكرع في الماء وهوالشرب بالفم من غير عذر في ذلك ؟ جواب: لا يكره وفي صحيح البخاري فيه حديث . سؤال: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم أم لا ؟ جواب: نعم يأكل ويشرب من طعام الناس , والله أعلم . سؤال: ذكر بعض أهل الأدب أنه : يستحب في غسل الأيدي عند إرادة أكل الطعام أن يبدأ بغسل الشبان والصبيان ثم الشيوخ , فإذا فرغوا من الأكل يبدأ بغسل أيدي الشيوخ . قال : يستحب مسح الأيدي بالمنديل بعد فراغ الطعام ولا يستحب ذلك قبله ما الحكمة في ذلك على تقدير صحته ؟ جواب: أما تقديم الشبان والصبيان قبل الطعام أن أيديهم أقرب إلى الوسخ والنجاسة لتساهلهم , فكان تقديم أهم وآكد وربما قل الماء فبقاء أيدي الشيوخ أقل مفسدة , وأما تقديم أيدي الشيوخ بعد الفراغ فكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة أولاً . وأما ترك المسح بالمنديل أولاً فسببه ربما كان في بعض المناديل وسخ ونحوه مما يقتذره من يغمس يده معه بخلاف ما بعد الطعام والله أعلم . كتاب البيوع سؤال: إذا أسلم الصبي درهماً إلى صيرفي لينقده أو متاعاً لينظره له ويعرف قيمته أو نحو ذلك , هل يحل له رده إلى الصبي ؟ وما حكم شراء الصبي والسفيه ؟ جواب: لا يحل رده إليه بل يلزمه رده إلى وليه , ويلزم الوالي طلبه فلو تلف في يد القابض بتفريط أو بغير تفريط لزمه ضمانه , وهكذا لو اشترى الصبي شيئاً وسلم ثمنه لم يصح شراؤه ويلزم البائع رد الثمن إلى ولي الصبي , ولا يجوز له تسليمه إلى الصبي . فإن تلف الثمن في يد البائع أو رده إلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله لزم البائع ضمانه . وأما العين التي اشتراها فإن أوصلها إلى البائع فإن تلفت في يد الصبي أو أتلفها الصبي فلا ضمان على الصبي لا في الحال ولا بعد بلوغه , لأن البائع مفرط بتسليمه إليه ومسلط له على الإتلاف , هذا إذا كان البائع رشيداً فإن اشترى الصبي من صبي أو من سفيه وتقابضا فإن أتلف كل واحد منهما ما قبضه نظر: إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان على الوليين وإلا فلا ضمان عليهما . سؤال: بيع الفقاع حرام أم مكروه ؟ جواب: هو حلال لا كراهية فيه . سؤال: إذا كان له عبد فباع السيد العبد نفسه هل يصح ؟ ولمن يكون الولاء ؟ جواب: يصح البيع ويعتق العبد بذلك ويثبت عليه الولاء . سؤال: هل يجوز بيع الترياق وشرابات الحيات أم لا ؟ ولو اصطاد الحواء حية وحبسها معه على عادتهم فلسعته ومات هل يأثم ؟ إن انفلتت وأتلفت شيئاً هل يضمن ؟ جواب: إن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإلا فلا , وإن اصطاد الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته هو حاذق في صنعته ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم وإذا انفلتت وأتلفت لم يضمن . سؤال: هل يجوز بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك ؟ وهل فيه خلاف . جواب: الصحيح جوازهما . سؤال: إذا خلط الزيت بالشيرج أو دقيق حنطة بدقيق شعير أو سمن البقر بسمن الغنم ونحو ذلك وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم ؟ جواب: يحرم كل ما كان غشاً من ذلك وغيره . سؤال: رجل خلف داراً وله إبن بالغ رشيداً وأولاداً صغار , فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصب إخوته فباع نصيبه ونصيبهم ثم ثبت بالبينة أن الدار كانت ملكاً للبائع البالغ بكمالها لا حق لإخوته الصغار فيها , وأن جده كان ملكها له وقبلها له أبوه في حال صغر البائع , فهل يصح البيع في جميع الدارأو في بعضها ؟ جواب: يصح بيعه في جميع الدار والحالة هذه لأنه صادف ملكه , ولا تضر جهالته بكونها ملكه كمن باع مال مورثه يظن حياته فبان ميتاً أو انتقل إليه , فإن يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا وكذا يصح على الأصح في الجميع والله أعلم . سؤال: باع داراً فظن أن ربعها كان مستحقاً لغير البائع . جواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن . سؤال: فيمن غرس غرس غرساً فمات وصار لورثته , فلمن ثوابه ؟ وما أخذ من ثمر هذا الغرس ظلماً في حياة الغارس فهل الأفضل له إبراء الآخذ أم تركه في ذمته ؟ وإذا لم يبرئه وارثه ولم يستوفي ويبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث ؟ جواب: للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء الغرس , وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معاوضة , وما أخذ من ثمره فإبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة , وإذا لم يبرئ فلكل واحد من الميت والوارث ثواب ما أخذ , وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولاً على الأصح , وقيل : للوارث الأخير من المتوارثين بطنا ًبعد بطن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يهزه أحد إلا كان له صدقة) رواه مسلم . وفي رواية لمسلم (فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا طير ولا دابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة) . سؤال: باع شجرة معينة من بستانه لإنسان فيبست تلك الشجرة أو قلعها هو أو غيره هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرها ؟ جواب: ليس له ذلك ولا يدخل الغرس في البيع هذا هو الأصح في مذهب الشافعي والله أعلم . سؤال: رجل باع مقثأة وأخذ المشتري جميع القثاء في مدته وفرغت ولم يبقى فيها قثاء ولا يخرج منها شيء , وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاء فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون ؟ جواب: هي للبائع وكذا أفتى الجماعة والله أعلم . سؤال: رجل اشترى بستانا ًفي قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحاً بسبب البيتان هل له الخيار في فسخ البيع ؟ جواب: إن كان البستان معروفاً بمثل ذلك فله الخيار وإلا فلا . سؤال: إذا اشترى شيئاً ورأى فيه عيباً ورضي به ثم قال : هذا العيب إنما رضيت به لأني اعتقد به العيب الفلاني وقد بان خلافه , هل له الرد بالعيب ؟ جواب: إن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دون ما رضي به أو مثله فلا رد , وإن كان أعظم منه ضرراً فله رده . سؤال: لو اشترى شيئاً رأى فيه شيئاً ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيباً , فقال المشتري أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب ؟ جواب: إن كان ذلك مما خفي على مثله صدق المشتري بيمينه . سؤال: لو اشترى عبداً فوجده غير مختون أو أمة غير مختونة ؟ جواب: قال أصحابنا لا خيار له في الأمة ولا في العبد إن كان صغيراً , فأن كان كبيراً يخاف عليه من الختان كان عيباً على الأصح وله الرد . سؤال: هل يدخل الاحتكار في الصوف و المذروع (الذي يقاس بالذراع) والمعدود ونحوها ؟ جواب: لا يدخل ذلك في الاحتكار والله أعلم . سؤال: إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع بيعها وقت الرخص , هل يكون ذلك احتكاراً ويفسق بفعله ذلك ؟ وهل هو حرام ؟ جواب: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به , وإنما الاحتكار أن يشتري القوت في وقت الغلاء ويمتنع من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء , وإذا اشترى وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكاراً ولا يفسق به أيضاً ولا ترد شهادته , والله أعلم . سؤال: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما ؟ جواب: مثاله أن يقول : أسلمت إليك هذه الدراهم في غرارة قمح من قمح الجولان الجديد الأصفر لتسلمها إلي في الموضع الفلاني : ويجوز أن يقول أسلفتك بدل من أسلمت إليك . سؤال: رجل أقر أن في ذمته شربات معدودة من استادرود. جواب: لا يصح الاقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوته في الذمة , سؤال: اشترى جارية فأحبلها ثم حجر عليه قبل أداء الدين , هل للبائع الرجوع للجارية دون الولد ؟ جواب: له ذلك ؟ سؤال: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك ؟ جواب: يجوز ذلك فيما فيه تأديب للصبي وتدريبه وحسن تربيته ونحو ذلك . سؤال: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع العامل ؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا ؟ جواب: قال إمام الحرمين : أما المسافرة بمال اليتيم في البحر فإن كان معطبة فلا سبيل إليه ولا يجوز. سؤال: رجل وصي على أيتام وله أولاد وعيال وله ولهم ملك مشترك ويأكلون جميعاً كلهم ويضيف الوصي بعض الأوقات ناساً من الطعام المشترك بينه وبين الأيتام , هل يجوز له ذلك ؟ جواب: يجوز له ذلك بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك . سؤال: رجل توفي وخلف زوجة وابن له ثلاث سنين , فذهبت الزوجة إلى أبيها وأخذ أبوها ابن بنته وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الإبن عند جده أبي أمه عشرين سنة ومات , هل على الجد أجرة مثله ولم يكن وصياً ولا أذن له في ذلك قاضٍ ؟ جواب: يستحق عليه أجرة مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيداً قبل البلوغ وما بعده قبل الرشد , والله أعلم . كتاب الصلح سؤال: رجلان لأحدهما بيت وللآخر فوقه بيت , وسقف الأسفل معلق على خشبة فاستغنى عنها وتنازعاها ؟ جواب: هي للأسفل لأنها في يده حقيقة ولا يؤثر انتفاع الأعلى بها , بخلاف السقف فإنه بينهما لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إليه . سؤال: رجل هدم حائط غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش ما نقص ؟ وهل للشافعي في ذلك نص أم لا ؟ وهل فيه خلاف ؟ جواب: نقل البغوي وغيره أن الشافعي رضي الله عنه نص أنه يلزمه بناؤه . قالوا : والقياس أنه يلزمه أرش ما نقص ولكن المنصوص أنه يلزمه بناؤه . سؤال: إنسان له سطح يستحق إجراء ماء المطر الذي له في بالوعة درب غير نافذ , فأراد أن يبني فوقه سطح آخر ويجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولاً , فهل لأهل الدرب منعه ؟ جواب: ليس لهم منعه إلا أن يكون في الثاني زيادة ضرر على ما كان أولاً . سؤال: إذا كان عليه دين فأوفاه من مال حرام وأبرأه صاحب الدين ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام , هل تصح براءته ويسقط دينه ؟ جواب: إن أبراه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته . سؤال: إنسان ضمن ديناً على غيره فقال : أنا ضامنه إن عجز عن وفائه أوفيتك , هذا لفظه ؟ جواب: هذا ضمان فاسد لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه . كتاب الوكالة سؤال: رجل عنده وديعة لغائب وكل من يقبضها وثبتت الوكالة وبلغ المودع أن المالك عزله من الوكالة , هل له الدفع إلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا ؟ جواب: إذا ألزمه الوكيل دفعها إليه لزمه دفعها , ولا يكون ما بلغه من عزل الموكل عزلاً له حتى يثبت العزل . ========================================================= كتاب الوديعة سؤال: إنسان أودع فرساً في السفر فركبها المودع في الطريق لحفظها ثم ضاعت ؟ جواب: إن لم يكن حفظها إلا بالركوب ولم يزد في ركوبه على القدر الذي يحفظها به وضاعت بلا تفريط لم يلزمه شيء , والقول قوله بيمينه في ذلك . رجل ادعى على رجل أن أخاه الميت أودعه وديعة موصوفة , وأنه وارثه لا وارث له سواه , وصدقه المودع على ذلك فطلبها الوارث فقال له المودع : أمرني المودع بدفعها إلى فلان , فصدقه الوارث على ذلك وقال: إنما أمرك بالتسليم إلى فلان ليشتري له بها شيئاً بطريق الوكالة , أو قال : لتكون وديعة في يده , فهل القول قول الوارث أم لا ؟ جواب: القول قول الوارث ويجب تسليمها إليه , ولا يجوز تسليمها إلى غيره والحالة هذه . كتاب الغصب سؤال: إذا غصب إنسان دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيء معين ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر حقوقهم , هل يحل لهم أخذ قدر حصصهم ؟ جواب: يحل لكل واحد أخذ قدر حقه إذا فرق جميعه على جميعهم , فإن فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم . سؤال: سرق صبي مالاً وسلمه إلى أبيه ثم مات أبوه ولم يخلف شيئاً فهل يلزم الإبن غرامة المال بعد البلوغ ؟ جواب: نعم تلزمه غرامته . سؤال: إذا سرق الصبي شيئاً وسلمه إلى أبيه وأتلفه أبوه , ومات أبوه فبلغ الصبي وليس لأبيه تركة يأخذ منها بدل المسروق , فهل يجب ذلك من مال الصبي ؟ جواب: نعم يجب في مال الابن , لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات . كتاب القراض سؤال: رجل دفع مالاً لرجل قراضاً فعامل العامل عاملاً ثانياً بغير إذن الأول وتلف المال في يد الثاني هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا ؟ وعلى من يكون قرار الضمان ؟ جواب: له مطالبة كل واحد منهما , وقرار الضمان على الأول إن كان الثاني جاهلاً بالحال , فإن كان عالماً بالحال فالقرار على الثاني والله أعلم . كتاب الإجارة وغيرها سؤال: إذا أوجر الكان الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حال الإيجاب ثم زاد إنسان في الأجرة بعد التفرق من مجلس الإجارة واستقر العقد , هل ينفسخ العقد أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه والحالة هذه ؟ جواب: لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيه فسخه . سؤال: استأجره ليحفر له بركة أو حفرة طولها عشرة أذرع في عرض عشرة أذرع في عمق عشرة أذرع , فحفرها خمسة في خمسة ثم انفسخت الإجارة , ما يستحق من الإجارة ؟ جواب: يضرب الطول في العرض في العمق فيستحق ثمن الأجرة . سؤال: إنسان استأجر نجاراً ليقيم له داراً مائلة بأجرة معلومة فنقض النجار أعاليها وذهب ليحضر الآلات فوقعت على بيت جارالدار فأتلفته , فعلى من تجب غرامة ذلك البيت ؟ جواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار . سؤال: إذا أقطع السلطان جندياً أرضاً هل يجوز له إجارتها ؟ جواب: نعم يجوز لأنه مستحق لمنفعتها . سؤال: هل للخياط والقصار حبس الثوب إلى أن يستوفي الأجرة ؟ جواب: يجوز للقصار ولا يجوز للخياط لأن القصار عين فهي كالمبيع له حبسه . سؤال: إذا أهدى إلى المقرىء أو المعلم ولولا الإقراء والتعليم لم يهد إليه , فهل يحل له قبولها ؟ جواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها . سؤال: إذا كان الإنسان في حبس السلطان أو غيره من المعتذرين حبس ظلماً فبذل مالاً لم يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره , هل يجوز ؟ وهل نص عليه أحد من العلماء ؟ جواب: نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين . سؤال: الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذها والبناء بها وتملكها ؟ جواب: يجوز ذلك إن كانت تركت رغبة عنها , والله أعلم . سؤال: رجل ضاع فرسه فلقيه إنسان وهما في العسكر الكثير فتركه الواجد نحو خمسة أشهر ونادى عليه صاحبه أياماً فظهر خبر الفرس بعد هذه المدة وحظر واجد المتاع الذي كان على الفرس وادعى أن الفرس مات عنده فهل يقبل قوله في موته ؟ وهل يلزمه قيمته ؟ وهل على ولي الأمر خلاصة قيمة الفرس ؟ وإن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا ؟ جواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه , فإن كان فرط في إيصاله إلى صاحبه بعد معرفته به إما بسماع النداء وإما بغيره لزمه قيمته , وإما لا فلا يلزمه . وإذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليص قيمته لصاحبه إذا طلبها . ولا يأثم مالكها إذا أخذ قيمته إن كان الواجد فرط بحيث لزمته , والله أعلم . كتاب الوقف وغيره سؤال: إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضاً أو غيرها ووقفه على شيء من مصالح المسلمين كمدرسة أو خانة أو زاوية أو رجل صالح ثم على الفقراء , فهل يصح وقفه ؟ أو وقف على ذلك أرضاً لبيت المال ؟ جواب: نعم يصح وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلحة , لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها . سؤال: رجل وقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه , على أن الذكر والأنثى سواء وأم من مات عن ولد أو نسل أوعقب عاد نصيبه إليه , ومن مات عن غير نسل أعطى نصيبه للأعلى فالأعلى من أهل الوقف . فمات زيد وترك إبناً يسمى بكراً وثلاث بنات : عائشة وزينب وهند , ثم مات بكراً وخلف ثلاث بنين : ابراهيم ومحمد وأحمد . ثم ماتت زينب ولم تخلف عقباً , ثم مات أحمد وخلف اسماعيل , ثم مات محمد ولم يخلف عقباً , ثم ماتت هند وخلفت إبناً , ثم ماتت عائشة وخلفت ابن ابن ؟ جواب: يكون لإبن هند من الموقوف ربع وسدس , وكذلك لإبن عائشة , ولإبراهيم بن بكر نصف سدس , وكذلك لإسماعيل . سؤال: وقف وقفاً على كل من يقرأ كل يوم جزء من القرآن قراءة مرتلة , ما حد المرتلة ؟ جواب: إنه تعرف بالعرف , وتقريبها أنها قراءة مبينة فيها تمهل . سؤال: رجل ولي تدريس مدرسة ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف , ولم يعرف شرط الواقف على كيفية الصرف إليه وإلى الفقهاء , فمشى على عادة المدرسين قبله فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة أم يكون حراماً أم فيه شبهة ؟ وان الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يقتدى به في مثل ذلك ؟ جواب: إذا اتفقت عادتهم جاز العمل بها , وكان المأخوذ منه حلالاً , فإن شك في شيء استحب الاحتياط

فتاوى النووي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الإمام النووي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأمام النووي رحمه الله
» أهلاً بالصيف ( دورات تحفيظ القرآن ) مسجد الأمام النووي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التزكية الإسلامية :: القسم الإسلامي :: فتوى العلماء-
انتقل الى: